• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص الفصل في طلب الحراسة القضائية يعود إلى المحكمة الناظرة في النزاع أو إلى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة

طلب الحراسة القضائية يختصّ به إمّا قاضي الدعوى الأصلية المعروضة أمامه النزاع، أو قاضي الأمور المستعجلة إذا أُقيم بطلب مستقل.

نص الاجتهاد

إن البت بموضوع طلب الحراسة القضائية يعود إلى المحكمة المعروض النزاع أمامها أو إلى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة. نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 لعام 1954