طلب الحراسة القضائية يختصّ به إمّا قاضي الدعوى الأصلية المعروضة أمامه النزاع، أو قاضي الأمور المستعجلة إذا أُقيم بطلب مستقل.
إن البت بموضوع طلب الحراسة القضائية يعود إلى المحكمة المعروض النزاع أمامها أو إلى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة. نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18/3/1954 لعام 1954