تصحيح اسم المورث من الحقوق المتصلة بجميع الورثة، فلا يملك أحدهم الانفراد بطلبه دون باقي الورثة.
الحق في تصحيح اسم المورث لجميع الورثة و لا يصح طلبه من أحدهم فقط