إذا كان الطلب القضائي متعلقاً بحقٍّ يعود إلى جميع الورثة، فلا يختص أحدهم منفرداً برفع الدعوى أو الادعاء به، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.
ان احد الورثة لايملك لوحده حق الادعاء بطلب تصحيح اسم المؤرث الذي يعود لكافة الورثة مما يتصل بصحة الخصومة .