• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك أحد الورثة منفرداً طلب تصحيح اسم المؤرث لاتصال ذلك بصحة الخصومة وحقوق جميع الورثة

إذا كان الطلب القضائي متعلقاً بحقٍّ يعود إلى جميع الورثة، فلا يختص أحدهم منفرداً برفع الدعوى أو الادعاء به، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.

نص الاجتهاد

ان احد الورثة لايملك لوحده حق الادعاء بطلب تصحيح اسم المؤرث الذي يعود لكافة الورثة مما يتصل بصحة الخصومة .