لا يجوز للغير الاعتراض على الحكم الصادر بتصحيح تاريخ ولادة شخص إذا لم يكن الحكم ماسّاً بحقوقه أو مركزه القانوني على وجه مباشر ومحقق.
لايحق للزوجة ان تعترض اعتراض الغير على الحكم الصادر بتصحيح تاريخ ولادة زوجها الصادر بناء على طلبه لعدم مساسه بحقوقها .