تُعتدّ خرائط المساحة المبيّنة للسهو في التسجيل بوصفها جزءاً من السجل في تحديد الحقيقة الواقعية للعقار، ولا يجوز للمشتري أن يتجاوز في مطالبته حدود ما كان يملكه البائع حقيقةً.
إذا وقع سهو في التسجيل وكان جزء من العقار المسجل طريقا وثبت ذلك بخرائط المساحة فان هذه الخرائط تعتبر قسماً من السجل وتشير الى الوضع الفعلي يحث يمتنع على المشتري ان يطالب بأكثر مما كان يملكه البائع فعلاً