• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خرائط المساحة تعد جزءاً من السجل وتعتد بها في بيان الوضع الفعلي للعقار فلا يطالب المشتري بأكثر مما كان يملكه البائع

تُعتدّ خرائط المساحة المبيّنة للسهو في التسجيل بوصفها جزءاً من السجل في تحديد الحقيقة الواقعية للعقار، ولا يجوز للمشتري أن يتجاوز في مطالبته حدود ما كان يملكه البائع حقيقةً.

نص الاجتهاد

إذا وقع سهو في التسجيل وكان جزء من العقار المسجل طريقا وثبت ذلك بخرائط المساحة فان هذه الخرائط تعتبر قسماً من السجل وتشير الى الوضع الفعلي يحث يمتنع على المشتري ان يطالب بأكثر مما كان يملكه البائع فعلاً