• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الشركة ذاتها مسؤولة عن نادي عمالها وموظفيها إذا كانت هي المهيمنة عليه مالياً وتنظيمياً وإدارياً

تتحدد المسؤولية عن المرافق أو الأنشطة التابعة للعمال والموظفين بحسب الجهة التي تمارس الهيمنة الفعلية المالية والتنظيمية والإدارية عليها، لا بحسب الصفة الشكلية لمجلس الإدارة.

نص الاجتهاد

ان المسؤول عن نادي عمال وموظفي شركة نفط العراق ليس هو مجلس ادارته وانما الشركة ذاتها فهي المهيمنة ماليا وتنظيميا واداريا .