تتحدد المسؤولية عن المرافق أو الأنشطة التابعة للعمال والموظفين بحسب الجهة التي تمارس الهيمنة الفعلية المالية والتنظيمية والإدارية عليها، لا بحسب الصفة الشكلية لمجلس الإدارة.
ان المسؤول عن نادي عمال وموظفي شركة نفط العراق ليس هو مجلس ادارته وانما الشركة ذاتها فهي المهيمنة ماليا وتنظيميا واداريا .