• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرب الزوج لزوجته لا يوجب النفقة وإنما يجيز طلب التفريق للشقاق والإيذاء

الواقعة المتمثلة بضرب الزوج لزوجته لا تُعدّ سبباً قانونياً لفرض النفقة عليها، وإنما تُؤسس—عند ثبوتها—للمطالبة بالتفريق للشقاق والإيذاء، ولا يُبنى عليها حكم بالنفقة ما لم يقم سندها القانوني المستقل.

نص الاجتهاد

ضرب الزوج لزوجته لا يبرر فرض النفقة وانما يبرر تحريك دعوى التفريق للشقاق المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة أن الزوجة سبق لها ان خاصمت زوجها وحكم عليها بالمتابعة الى المسكن الشرعي فسكنت فيه ثم غادرته مدعية ان الزوج ضربها فنجت بنفسها ثم تقدمت بهذه الدعوى طالبة النفقة وان الزوج دفع الدعوى طالبا ردها لسبق الحكم على المدعية بالمتابعة وأن المحكمة حققت ثانية في المسكن الشرعي فوجدته شرعيا فحكمت على المدعية بالمتابعة اليه كما حكمت على الزوج بالنفقة من تاريخ الادعاء حتى استلام المسكن ذاهبة في تبرير الحكم بالنفقة الى الذي اوقعه الزوج على زوجته ولما كان الضرب على فرض صحته لا يبرر فرض النفقة وانما يبرر دعوى التفريق للشقاق والايذاء فحسب . كان فرض النفقة لا يستند الى دليل والحكم الذي أقره مخالفا للاصول .