لا يترتب على صياغة أقوال الشهود بالفصحى بدلاً من العامية بطلان الحكم أو نقضه، ما دامت المحكمة المختصة قد مارست سلطتها في تقدير الشهادة، وطرحت ما لم تقتنع به، وبيّنت أسباب ذلك تعليلاً مقبولاً.
تحوير كلمات الشهود الى اللغة الفصحى ليس من الاسباب الموجبة لنقض الحكم المناقشة: ان تحوير كلمات الشهود من اللغة العامية الى اللغة الفصحى ليس من الأسباب الموجبة لنقض الحكم وكانت المحكمة التي تملك تقدير الشهادة وهدر ما لا تقتنع به فيها طبقا للمادة (12) بينات لم تر في الشهادة المستمعة ما يزجي القناعة لصحة الدعوى فهدرتها وعللت لذلك تعليلا مستساغا وكانت المحكمة غير مكلفة بسؤال المدعي عن رغبته بتحليف خصمه اليمين