الأصل جواز فصل الدعوى التابعة للمتابعة عن دعوى النفقة متى أمكن استقلال كل دعوى بموضوعها وطلباتها، ولا يوجب الارتباط بينهما ضمّهما حتماً.
ليس ما يمنع من فصل دعوى المتابعة عن دعوى النفقة المناقشة: دعوى المتابعة يصح فصلها مستقلة عن دعوى النفقة وعدم توجدها