يثبت الحكم بالنفقة بالإقرار بالزوجية وبالولد، كما يكفي لفرض النفقة بقاء قسم من معجّل المهر في ذمة الزوج دون حاجة لإثبات الطرد، متى توافرت بقية موجبات النفقة.
الاقرار بالزوجية كاف وحده للحكم بالنفقة بقاء قسم من معجل المهر في ذمة الزوج كاف لصحة فرض النفقة ولو لم يثبت الطرد المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان وكيل الطاعن كرر القول في جلستي 2/11/1967 و 20/11/1967 انه لا مانع لديه من الحكم بنفقة الكفاف وكان هذا القول اقرارا بالزوجية وبالولد ويصلح وحده لبناء الحكم عليه الأمرين معا. وكانت النفقة المقدرة لا تتجاوز نفقة الكفاف والاعسار وجاءت حسب طلب وكيل الطاعن .كانت القضايا الشرعية تثبت بالبينة الشخصية ولو تجاوزت المئة ليرة سورية طبقا للمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 2/11/1949 وكان الشاهدان قد حلفا اليمين على ما هو مسجل في ضبط المحاكمة وهذا القول كاف لاعتبار الشاهد قد حلف اليمين التي نص القانون على تحليفه اياها . وكان ثبوت بقاء جانب من معجل المهر في ذمة الزوج كافيا لصحة فرض النفقة عليه ولو لم يثبت الطرد عملا بالمادة 72 احوال كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .