مخالفة أحكام البناء بالقرب من الطريق العام لا تُنشئ عقوبة جزائية، وإنما تخوّل السلطة الإدارية إزالة أو هدم البناء المخالف بوصفه إجراءً إدارياً وقائياً.
ان التجاوز بالبناء بالقرب من الطريق العام خلافا للمرسوم رقم 495 تاريخ 1957/11/16 مخالفة تؤدي الى هدم البناء من قبل السلطة الإدارية ولايعد عقوبة جزائية .