• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عقاب على من يخالف الأنظمة المتعلقة بالبناء بالقرب من الطرق العامة وإن هدم البناء تدبير تقوم به السلطة الادارية

كل مخالفة للأنظمة المتعلقة بالبناء بالقرب من الطرق العامة لا تترتب عليها عقوبة جزائية إذا كان الجزاء المقرر هو هدم البناء بوصفه تدبيراً إدارياً من اختصاص السلطة الإدارية.

نص الاجتهاد

لا عقاب على من يخالف الأنظمة المتعلقة بالبناء بالقرب من الطرق العامة وإن هدم البناء تدبير تقوم به السلطة الادارية. المناقشة: إن أحكام المرسوم رقم 495 وتاريخ 16/1/1957 قد بينت أنواع الطرق وحددت الواجبات التي تفرض على من يريد البناء بالقرب منها والمرجع الذي يعطي الاجازة بالبناء وأوضحت المادة السابعة من القرار المؤرخ 25/2/1932 رقم 931 ما يجب اتخاذه من الاجراءات بحق المخالفين وصرحت بهدم البناء وهذا التدبير عمل تقوم به السلطة الادارية ولا يعد عقوبة جزائية. وكان ظاهراً من ذلك أنه لا عقاب على المخالف في مثل هذه الأحوال.