يشترط لصحة التبليغ أن يثبت في الإيصال البريدي بيان كيفية التبليغ وأساس توقيع غير المخاطب؛ فإذا انتفى ذلك وقع التبليغ باطلاً، ولا يصححه استكمال البيانات أو توضيحها لاحقاً.
ان تبليغ البطاقة الى المستأجر يقع باطلا لعدم ذكر كيفيته وسبب اخذ توقيع غير المخاطب على الايصال البريدي ولايزول هذا البطلان بمعلومات لاحقة تعطيها دائرة البريد بعد اجراء التبليغ .