• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استعمال المستأجر حقه في التخفيض القانوني خلال مدة لا يحول دون استعماله له عن المدة اللاحقة

السكوت عن استعمال الحق في التخفيض القانوني خلال فترة معينة لا يُعدّ تنازلاً عنه ولا يمنع التمسك به لاحقاً عن مدةٍ لاحقة.

نص الاجتهاد

ان عدم استعمال المستأجر حقه بالتخفيض القانوني عن فترة من الزمن لايمنعه من استعمال هذا الحق عن المدة اللاحقة .