السكوت عن استعمال الحق في التخفيض القانوني خلال فترة معينة لا يُعدّ تنازلاً عنه ولا يمنع التمسك به لاحقاً عن مدةٍ لاحقة.
ان عدم استعمال المستأجر حقه بالتخفيض القانوني عن فترة من الزمن لايمنعه من استعمال هذا الحق عن المدة اللاحقة .