• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المستأجر لمدة سنتين عن استعمال حق التخفيض لا يسقط حقه في المطالبة به بعد ذلك

مجرد عدم استعمال حق التخفيض لمدة سنتين لا يؤدي إلى سقوطه أو منع صاحبه من استعماله بعد ذلك، ما دام القانون لم يرتب على هذا السكوت أثر التنازل أو الانقضاء.

نص الاجتهاد

سكوت سنتين عن استعمال حق التخفيض لا يمنع من استخدامه بعدهما .