إذا كانت المكافأة الدورية منتظمة ومستقرة ومعلومة المقدار ويعول عليها العامل في حياته، فإنها تكتسب صفة الأجر وتدخل في عناصره.
تصبح جزءاً منه إذا استقررت وعمت وثبت مقدارها وصار العامل يعول عليها في حياته .