• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة الطعن بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كانت ممثلة في المحكمة ولا فمن تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها

ميعاد الطعن بالنسبة للنيابة العامة يُحسب من تاريخ صدور الحكم عند تمثيلها في المحكمة، ويُحسب من تاريخ وصول الأوراق إلى ديوانها إذا لم تكن ممثلة.

نص الاجتهاد

ان مدة الطعن بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كانت ممثلة في المحكمة ولا فمن تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها .