ميعاد الطعن بالنسبة للنيابة العامة يُحسب من تاريخ صدور الحكم عند تمثيلها في المحكمة، ويُحسب من تاريخ وصول الأوراق إلى ديوانها إذا لم تكن ممثلة.
ان مدة الطعن بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كانت ممثلة في المحكمة ولا فمن تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها .