صحة اشتراك القاضي المنتدب في تشكيل النصاب لا تتوقف على ذكر رقم قرار ندبه وتاريخه أو إرفاق نسخة منه بالملف، متى ثبت أن ندبه تم بقرار صادر عن الجهة القضائية المختصة؛ أما اكتمال النصاب فلا يجوز أن يتم إلا بقاضٍ صدر قرار بندبه قانوناً.
آن عدم ذكر رقم القرار وتاريخه أو ضم صورة عنه الى اضبارة الدعوى لا يؤثر في صحة الندب وسلامة الجلسة التي يعمل فيها القاضي المنتدب النصاب لأن المشرع لا يلزم المحكمة المنتدب اليها هذا القاضي بمثل هذه الأمور وان كان قد ألزمها بأن لا تكمل النصاب الا بقاضی تقرر ندبه الى ذلك بموجب قرار صادر عن الجهة القضائية التي عينها