• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ في حال عدم التنويه عن غياب المخاطب

لا يصح تبليغ الأوراق القضائية لغير المخاطب إلا عند ثبوت غيابه عن موطنه، وعلى المحضر أن يدوّن هذا الغياب صراحةً، وإلا بطل التبليغ.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة (22 قانون اصول) من أن التبليغ يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل المحضر اثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ (قرار نقض مدني اساس 131 قرار 280 تاريخ 28 / 2 / 1968 وقرار نقض جزائي رقم 1804 تاريخ 30 / 2 / 1980).