لا تشترط الحماية من التخلية أن يكون الفرد الموظف من أفراد عائلة المستأجر معالاً منه، بل يكفي أن يكون من المقيمين معه وأن يكون موظفاً.
يكفي لحماية المستأجر من التخلية ان يكون احد افراد عائلته المقيمين معه موظفا ولاتشترط الاعالة .