• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لدرء التخلية أن يكون أحد أفراد أسرة المستأجر المقيمين معه موظفاً دون اشتراط الإعالة

لا تشترط الحماية من التخلية أن يكون الفرد الموظف من أفراد عائلة المستأجر معالاً منه، بل يكفي أن يكون من المقيمين معه وأن يكون موظفاً.

نص الاجتهاد

يكفي لحماية المستأجر من التخلية ان يكون احد افراد عائلته المقيمين معه موظفا ولاتشترط الاعالة .