• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر في دعوى منع المعارضة بفك الحجز عن أدوات الصنعة يعد فصلاً في أساس الدعوى وغير قابل للاستئناف

إذا تناول القرار أثناء السير في دعوى منع المعارضة طلباً أساسياً من طلبات الخصومة وحسمه نهائياً، فإنه لا يُعدّ قراراً مؤقتاً ذا صفة استعجالية، وبالتالي لا يكون قابلاً للاستئناف على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر اثناء النظر في دعوى منع المعارضة بأجور عقار عائد للاوقاف المتضمن فك الحجز عن أدوات الصنعة غير قابل للاستئناف لتعلقه بأساس الدعوى وانتفاء صفة الاستعجال عنه المناقشة: حيث يتبين من استدعاء الدعوى أن الجهة المستأنف عليها تطالب بالدعوى التي أقامتها الجهة المدعى عليها بتوقيف تحصيل المبلغ والحكم بمنع المعارضة منه. وفك الحجز الواقع بسبب أن الأشياء المحجوزة من أدوات الصنعة وتستعمل من قبل الجهة المدعية بالذات. فصدر القرار المستأنف المتضمن فك الحجز الواقع لأن الأموال المحجوزة تتعلق بصنعة الجهة المدعية وبالتالي لا يجوز الحجز عليها وفقاً لأحكام المادة 297 من قانون أصول المحاكمات وبالتالي يكون القرار المستأنف قضى بأحد مطالب الدعوى الأساسية وهذا القرار نهائي حسم هذا الشق من الدعوى ولا يمكن اعتباره من القرارات المؤقتة التي لها صفة الاستعجال والتي يقبل الطعن فيها بطريق الاستئناف مما يتوجب رد الاستئناف شكلاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برد الاستئناف شكلاً لعدم قابلية الحكم المستأنف له.