إذا كانت الوكالة صادرة في أعمال الإفراز والقسمة والاختصاص والتجميل والتبادل وما يتصل بها، فإنها تمتد إلى الإجراءات الفرعية والضرورية التي تستلزمها إزالة الشيوع ومقتضيات القسمة الرضائية، ومنها تقدير التعويض عن فرق الحصص بواسطة أشخاص آخرين، دون اشتراط نص خاص مستقل.
أن الوكالة بالإفراز والقسمة والاختصاص والتجميل والتبادل وبإجراء جميع المعاملات المتعلقة بهذا الشأن غايتها العمل بكل ما تقضيه ازالة الشيوع من توابع ضرورية تتفق مع طبيعة عقد القسمة الرضائي, فاللجوء إلى تقدير التعويض عن فرق نصيب احد الشركاء بواسطة أشخاص آخرين هو من الأمور الفرعية التي تقتضيها طبيعة العقد ولا تحتاج الى توكيل خاص .