• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الحكم يستخلص من جميع الأدلة ولا يجوز طرحها قبل مناقشتها مجتمعة

الأصل أن المحكمة تستخلص ثبوت الواقعة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، ولا يصح لها استبعاد دليل أو الرد عليه قبل مناقشته مع سائر الأدلة.

نص الاجتهاد

المحكمة تستدل قيامه من مختلف الأدلة ولا تطرحها قبل مناقشتها جميعاً.