الأصل أن المحكمة تستخلص ثبوت الواقعة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، ولا يصح لها استبعاد دليل أو الرد عليه قبل مناقشته مع سائر الأدلة.
المحكمة تستدل قيامه من مختلف الأدلة ولا تطرحها قبل مناقشتها جميعاً.