• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التدخل بعد إقفال باب المرافعة، وتمتد هذه القاعدة إلى الدعوى الثانية إذا كانت تتمةً للأولى

امتناع قبول التدخل بعد إقفال باب المرافعة يسري كذلك على الدعوى اللاحقة التي تُعدّ تتمةً للدعوى الأولى، لأن هذه الدعوى لا تنشئ خصومة مستقلة منقطعة عن الأصل بل تُكملها.

نص الاجتهاد

لا يقبل التدخل بعد اقفال المرافعة ويسري ذلك على الدعوى الثانية المقامة تتمة للدعوى الأولى المناقشة: لما كان ظاهراً من الأخبار أن المطعون ضدها تقدمت بدعوى على المطعون ضده صبحي طالبه إلقاء الحجز الاحتياطي على أشيائها الجهازية الموجودة لديه وتثبيت الحجز وإلزامه بتسليمها لها. وإن المحكمة قضت لها بتثبيت الحجز وغفلت المحكمة لها بباقي المطالب. فادعت عليه ثانيةطالبة الحكم بما أغفلته المحكمة فتدخل الطاعن في الدعوى الثانية وقضت المحكمة بعدم قبول تدخله تاركة له متابعة دعواه التي حركها معترضا اعتراض الغير بصفة أصلية.ولما كان الحكم فيما ذهب إليه سليماً ذلك أن واقع الدعوى الثانية التي حركها المطعون ضدها تعني أن الطرفين في الدعوى الأولى قد استنفذ أقوالها وحتما كلامهما.وكان الطاعن في هذه الحالة لا تقام بطلب التدخل لا يسمع منه طبعا للمادة 161 من قانون الأصول حيث قالت لا تقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.ولما كانت الدعوى الثانية إنما هي تتمة للدعوى الأولى وجزءا منها يسري عليها ما يسري على الأصل. كان ما أولى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي جاء موافقا للقانون والأصول.