لا تقبل خصومة الطعن ممن لا مصلحة له فيه، ولا يُسمع من المدعى عليه اعتراضه على رد دعوى الخصم إذا كان قد سبق أن دفع بعدم اختصاص المحكمة؛ لأن الحكم حينئذٍ لا يلحق به ضرراً.
ليس للمدعى عليه ان يطعن برد دعوى المدعي إذا كان قد سبق له ان طلب تقرير عدم اختصاص المحكمة. المناقشة: لما كان الطاعن لم يتضرر من الحكم الذي طعن فيه طالما انه يصرح بان المحكمة التي يتقاضى لديها غير مختصة للنظر في دعواه والمحكمة قد حكمت بالنتيجة برد دعواه كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول.