• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إبطال العقد المكره عليه خلال سنة من زوال الإكراه دون اشتراط اقتران ذلك بين الإيجاب والقبول

الإكراه سببٌ قابلٌ لإبطال العقد، ويظل الحق في التمسك بالإبطال قائماً لمدة سنة تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه، دون اشتراط أن يكون الإكراه واقعاً في الفترة الفاصلة بين الإيجاب والقبول.

نص الاجتهاد

254 – اكراه – ابطال العقد – سكوت – مدة: يجوز لمن وقع تحت الإكراه أن يطلب إبطال العقد خلال سنة من ارتفاع سلطانه عنه. ولا يشترط أن يتم ذلك بين الإيجاب والقبول.