يحظر تسجيل شخصٍ مكتومٍ باسم أخٍ متوفى من نفس والديه، ويسري هذا الحظر ولو كانت ولادة المكتوم سابقة على نفاذ القانون الذي نص عليه.
يحظر تسجيل مكتوم باسم اخ له متوفى من نفس والديه ولو كانت ولادة المكتوم واقعة قبل نفاذ القانون 376 لسنة 1957 الذي نص على هذا الحظر .