• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تسجيل المكتوم باسم أخ متوفى من أبويه ولو كانت ولادته سابقة على نفاذ الحظر التشريعي

يحظر تسجيل شخصٍ مكتومٍ باسم أخٍ متوفى من نفس والديه، ويسري هذا الحظر ولو كانت ولادة المكتوم سابقة على نفاذ القانون الذي نص عليه.

نص الاجتهاد

يحظر تسجيل مكتوم باسم اخ له متوفى من نفس والديه ولو كانت ولادة المكتوم واقعة قبل نفاذ القانون 376 لسنة 1957 الذي نص على هذا الحظر .