الاختصاص بالتدابير الوقتية التابعة لنزاعٍ معروضٍ على القضاء المدني ينعقد للمحكمة الناظرة في أصل الحق، وهي التي تقدر الاستعجال وتقرر الحراسة متى رأت أن حماية الحق تتطلب ذلك.
إذا كان النزاع على الأرض الزراعية معروضا على القضاء المدني فان التدابير الموقتة كنصب الحراسة على المزروعات تتبعه في الاختصاص وتقدير الاستعجال المؤدي الى الحراسة يعود للمحكمة التي تقدره بالاستناد الى طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطة به .