دعوى إزالة الشيوع المرفوعة بعد وفاة الشريك لا تُقبل إجرائياً إلا باختصام جميع ورثته أصولاً، لأن الملكية تنتقل إليهم في حصص مورثهم قبل تسجيلها، فيصبح كل وارث صاحب صفة في الخصومة.
إذا أقيمت دعوى إزالة الشيوع ضد الشريك بعد تاريخ وفاته , فيجب دعوة جميع الورثة حسب الأصول واختصامهم في الدعوى لان كلاً منهم صار مالكاً لسهامه قبل تسجيلها .