• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحميل الطاعن أو وكيله أثر خطأ ديوان المحكمة في احتساب رسوم الطعن

الخطأ الإجرائي الصادر عن ديوان المحكمة في تقدير رسوم الطعن لا يجوز أن يرتّب جزاءً على الطاعن أو وكيله متى كان منشأ الخلل من جهة المحكمة، ولا سيما إذا لم يتم تبليغ الوكيل أصولاً بما يلزم سداده.

نص الاجتهاد

خطأ ديوان المحكمة أو مساعدها في احتساب رسوم الطعن لا يتحمل نتيجته الطاعن أو وكيله المناقشة: من حيث أن الطاعن ولئن كان قصر في اداء ربع الرسم التمييزي مع أن أداء الرسوم شرط لقبول الطلبات وحفظ المهل تحت طائلة البطلان أو الرد إلا أنه يتبين من اوراق الدعوى أن ديوان المحكمة أو مساعدها احتسب الرسوم وأفهم وكيل الطاعن مقدارها وطلب اليه أداء قيمتها للصندوق بموجب ارسالية ينظمها حتى إذا امتنع قام هو بعرض الأمر على القاضي الذي يتولى اثبات الواقعة في ذيل استدعاء الطعن موقعة منه ومن مساعده أصولاً. وحيث أن هذه المحكمة عمدت تلافياً لهذا الخلل فطلبت من محكمة صلح صلخد ابلاغ المحامي وكيل الطاعن وجوب أداء ربع الرسم بعد مرور مهلة الاسبوع المحددة له. وحيث أن عدم تبليغ المحامي الوكيل يجعل المهلة مفتوحة لمصلحة الطاعن الذي منع من رفع الطعن على غير يد محام أستاذ مسجل في جدول المحامين الأساتذة.