إذا تعلّق الأمر بعقار وقفي مستملك، وجب تقدير بدله وفق إجراءات وأصول الاستبدال الخاصة بالوقف، مع مراعاة الأسعار الرائجة في زمن التخمين البدائي، ولا يجوز العدول عن هذه القواعد عند الاعتراض.
لقد استقر الاجتهاد على ان تقدير القيمة الحقيقة للعقارات الخيرية الموقوفة الصحيحة وغير الصحيحة انما يتم وفق الأصول المعينة للاستبدال، ويترتب على اللجنة التحكيمية عند وقوع الاعتراض لديها بهذا الشأن ان تتقيد بقواعد الاستبدال الخاصة بالوقف فتدعو الجهة المستملكة للقيام بإجراءات الاستبدال من اجل تحديد بدله بالنسبة للأسعار الرائجة في زمن التخمين البدائي .