إذا توافرت أسباب ضمّ الولد إلى أبيه وجب على المحكمة القضاء بالضم، لأن مسألة الضم من النظام العام.
على المحكمة ان تقضي بضم الولد الى أبيه عند توفر أسباب الضم وهذه المسالة من النظام العام .