• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الحكم بضم الولد إلى أبيه متى توافرت أسباب الضم لكونه من النظام العام

إذا توافرت أسباب ضمّ الولد إلى أبيه وجب على المحكمة القضاء بالضم، لأن مسألة الضم من النظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تقضي بضم الولد الى أبيه عند توفر أسباب الضم وهذه المسالة من النظام العام .