إذا ثبت زواج الأم من أجنبي عن الأولاد، سقطت حضانتها بحكم النظام العام، وعلى القاضي أن يقضي بضم الأولاد إلى أبيهم دون حاجة إلى دفعٍ مستقل من الخصوم.
اسقاط الحضانة عن الام لزواجها بأجنبي من النظام العام المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 19/11/1976 ان الطاعن قال ان المدعية تزوجت برجل اجنبي عن الاولاد وانه مستعد للاتفاق عليهم وتربيتهم اذا سلمته اياهم وكانت المدعية اعترفت بالزواج وقالت ان امها هي صاحبة الحق بالحضانة وستتقدم بدعوى الحضانة ثم لم تتقدم الام باي دعوى ولما كان واقع هذه المحاكمة يستلزم القاضي اذ يحكم بضم الاولاد الى ابيهم وكان هذا الأمر من النظام العام الواجب على القاضي ابرامه. واذا لم يفعل كان حكمه مخالفا للاصول .