إذا كان على صاحب العمل توفير سكن ملائم للعمال في المناطق النائية ولم يفعل، ثبت حق العامل في التعويض عن عدم تأمين السكن متى كان من الفئة المشمولة بالالتزام أو كان مركز عمله الأصلي في المنطقة النائية ووضع نفسه تحت تصرف الشركة.
ان شركة نفط العراق ملزمة بتوفير السكن الملائم لكافة العمال المتزوجين والعازبين المقيمين في المناطق النائية او دفع تعويض لهم في حال عدم توفيره ويستفيد من هذا التعويض العامل الذي يضع نفسه تحت تصرف الشركة اذا كان مركز عمله الأصلي في المناطق النائية .