• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر لجنة قضايا التسريح في نظر الدعوى رغم تخلف أحد الأطراف بعد تبليغه مذكرة الدعوة للمرة الثانية

إذا جرى تبليغ أحد أطراف نزاع التسريح مذكرة الدعوة للمرة الثانية ثم تخلّف عن الحضور، فإن لجنة قضايا التسريح تبقى مختصة بالاستمرار في نظر الدعوى والفصل فيها.

نص الاجتهاد

ان لجنة قضايا التسريح تستمر في رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف احد الأطراف عن الحضور بعد تبليغه مذكرة الدعوة للمرة الثانية .