• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي، وإذا تعذر استكمال التحقيق أمام لجنة تحديد الأجور أعيدت إليها بعد فسخ قرارها لتفصل في النزاع

إذا تعذّر استكمال التحقيق في منازعة تحديد الأجر أمام لجنة الاختصاص، فلا يُكتفى بإجراء شكلي يؤدي إلى إنهاء الدعوى، بل يُفسخ قرار اللجنة وتُعاد إليها الدعوى لاستكمال نظرها والفصل في موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

لا تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي وعند عدم استكمال التحقيق في لجنة تحديد الأجور وتعذر استكماله في غرفة المذاكرة بفسخ قرار اللجنة وتعاد الدعوى إليها لتفصل فيها .