إذا تعذّر استكمال التحقيق في منازعة تحديد الأجر أمام لجنة الاختصاص، فلا يُكتفى بإجراء شكلي يؤدي إلى إنهاء الدعوى، بل يُفسخ قرار اللجنة وتُعاد إليها الدعوى لاستكمال نظرها والفصل في موضوع النزاع.
لا تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي وعند عدم استكمال التحقيق في لجنة تحديد الأجور وتعذر استكماله في غرفة المذاكرة بفسخ قرار اللجنة وتعاد الدعوى إليها لتفصل فيها .