رهن دار السكن لا يمنح الدائنين الآخرين حق حجزها، وإنما يقتصر أثره على تمكين صاحب الامتياز وحده من التنفيذ عليها واستيفاء دينه منها.
ان رهن دار السكن لايعيد للدائنين الاخرين حق حجزها وانما يخول صاحب الامتياز وحده حق استيفاء دينه منها