• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار المدين للدين في الدعوى يغني عن الإعذار وتقوم صحيفة الدعوى مقام الإنذار

يمتنع اشتراط الإعذار إذا صدر من المدين أثناء الدعوى إنكارٌ لدَينه أو تصريحٌ يفيد عدم رغبته في الوفاء، لأن هذا الإنكار يقوم مقام التصريح بعدم الوفاء، وصحيفة الدعوى تقوم مقام الإنذار.

نص الاجتهاد

لا لزوم للإعذار إذا أنكر المدين الدين في الدعوى فهذا يقوم مقام التصريح بعدم الوفاء كما أن صحيفة الدعوى تقوم مقام الإنذار المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بقيمة 12831 كيلو قطن اشتراها المطعون ضده وتعهد الطاعن ورفاقه بالتضام والتكافل فيما بينهم بتسليمها بتاريخ 2 تشرين أول 1962 وفي حال التأخر دفع قيمتها بتاريخ التسليم. وحيث أن تصريح المدين أثناء المحاكمة بأنه غير مدين يسوغ لمحكمة الموضوع اعتبار الطاعن أنه لا يريد القيام بالتزامه وتطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة 221 مدني التي تنص على عدم ضرورة إعذار المدين إذا صرح كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه، ذلك أن التصريح في أثناء الجلسة يعادل التصريح الكتابي، هذا فضلاً عن أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.