• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري حكم التخلية على المستأجر الثانوي غير المختصم إذا كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر

حكم التخلية الصادر على المستأجر الأصلي لا يحتج به على المستأجر الثانوي غير المختصم في الدعوى، إذا كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر.

نص الاجتهاد

إن الحكم على المستأجر بالتخلية لا يسري على المستأجر الثانوي الذي لم يكن فريقاً في دعوى التخلية، طالما أن المستأجر الأصلي يملك الإذن من المؤجر بالإيجار إلى الغير