حكم التخلية الصادر على المستأجر الأصلي لا يحتج به على المستأجر الثانوي غير المختصم في الدعوى، إذا كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر.
إن الحكم على المستأجر بالتخلية لا يسري على المستأجر الثانوي الذي لم يكن فريقاً في دعوى التخلية، طالما أن المستأجر الأصلي يملك الإذن من المؤجر بالإيجار إلى الغير