• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تعويض استملاك العقار الموقوف يكون وفق قواعد الاستبدال الخاصة بالوقف قبل إخراجه من حوزته

تقدير تعويض استملاك العقار الموقوف يجب أن يتم وفق قواعد الاستبدال المقررة للوقف، لأن إخراج العين الوقفية من الحوزة لا يجوز إلا بعد اتباع تلك الأصول وتحديد بدلها على أساس الأسعار الرائجة في تاريخ التخمين البدائي.

نص الاجتهاد

ان تقدير قيمة العقارات الخيرية الموقوفة المستملكة يتم وفق الأصول المعينة للاستبدال التي لايجوز اخراج العقارات عن حوزة الوقف بدو اتباعها . المناقشة: من حيث ان المميز يطلب نقض القرار من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية . 1. ان اللجنة التحكيمية لم تلحظ ان العقار موقوف يخضع في تقدير تعويض الاستملاك عنه الى القرار رقم ۸۰ المتعلق بالاستبدال2. انها لم تبين الاسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض ولم تحدده بالنسبة للأسعار الرائجة في تاريخ التخمين البدائي 3. انها لم تقدر قيمة الاشجار وغفلت عن ان قيمة الارض المستملكة من العقار تساوي وحدها ٣٠ الف ليرة . في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان صدور المرسوم باستملاك العقارات من اجل المنافع العامة يوجب نقل الحقوق العينية فيها الى الدائرة المستملكة لقاء قيمتها الحقيقية بمقتضى القانوني ومن حيث أن تقدير القيمة الحقيقية للعقارات الخيرية الموقوفة الصحيحة وغير الصحيحة انما يتم وفق الاصول المعينة للاستبدال التي لا يجوز اخراج العقارات عن حوزة الوقف بدون اتباعها كما استقر عليه الاجتهاد بالاستناد الى احكام المادة ۹۹۸ من القانون المدني والمادة العاشرة من المرسوم التشريعي ۱۱٦ الصادر في ١٢ شباط ١٩٥٢ ومن حيث انه يترتب على اللجنة التحكيمية عند وقوع الاعتراض لديها بهذا الشأن ان تنقيد بقواعد الاستبدال الخاصة بالوقف فتدعو الجهة المستملكة للقيام بإجراءات الاستبدال من اجل تحديد بدله بالنسبة للأسعار الرائجة في زمن التخمين البدائي . ومن حيث ان اللجنة التحكيمية لم تسر على هذا النهج القانوني بالرغم عن التذرع بهذا السبب امامها بل حددت قيمة العقار تاركة للبلدية حق النظر في امر الاستبدال دون ان تلحظ ان تحديد القيمة يؤدى حتما الى نزع ملكية العقار وتسجيله باسم البلدية بمجرد اداء البدل المحدد على الوجه المذكور عملا بأحكام المادة ١٦ من قانون الاستملاك رقم ۲۷۲ الصادر في ٦ حزيران ١٩٤٦ فان قرارها مشوب بمخالفة تستلزم النقض . ومن حيث ان البلدية ملزمة باتباع قواعد الاستبدال في القسم المستملك لينقطع تصرف الوقف ويزول ملكه الثابت بقيود السجل العقاري . لذلك قررت المحكمة بالإجماع نقض القرار المميز .