• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق قاعدة التكرار ملزم قانونا إذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها في قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع أخر قبل انقضاء خمسة عشر عاماً

إذا توافرت شروط التكرار الزمني بين الجريمة الأولى والجناية أو الجرم اللاحق ضمن المدة المحددة، وجب تشديد الوضع القانوني تطبيقاً لقواعد التكرار. كما أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم المخدرات يجيز الاكتفاء بعقوبة سالبة للحرية دون فرض الغرامة.

نص الاجتهاد

تطبيق قاعدة التكرار ملزم قانونا إذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها في قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع أخر قبل انقضاء خمسة عشر عاماً على تنفيذ عقوبة الجريمة الأولى في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم المخدرات يكتفى بالعقوبة المانعة للحرية ويعفى الجرم من عقوبة الغرامة المناقشة: آن قاعدة التكرار المنصوص عنها في قانون العقوبات العام وان يكن تطبيقها غير وارد وعلى من يكرر ارتكاب الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960 وذلك تحقيقا لرغبة المشترع الواضحة في الفقرة 2 من المادة 37 المذكورة ويجيز لمحكمة الاساس ایداع من ثبت ادمانه على تعاطي المخدر أي تکراره لهذه الجريمة في احدى المصحات بدلا من ايقاع العقوبة عليه الا أن تلك الرغبة ليست قائمة في الحالات الاخرى فتنطبق قاعدة التكرار امر ملزم قانونا اذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها في قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع آخر قبيل انقضاء خمسة عشر عاما على تنفيذ عقوبة الجريمة الاولى او كان قد ارتكب جرم المخدر قبل انقضاء المدة المذكورة على عقوبة الجناية الأخرى