تصحيح كنية الأسرة الذي يقع للأب ينسحب أثره قانوناً على جميع أولاده وأفراد عائلته، ويحول دون إجراء تصحيح جديد للكنية ذاتها بعد ثبوت التصحيح الأول.
إذا صحح الأب كنية الأسرة كان الحكم بالتصحيح شاملاً جميع أولاده وأفراد عائلته ويمنع من أجراء تصحيح جديد .