• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإحالة القطعية للعقار تنقل للمشتري صفة المالك من تاريخها وتخول له طلب إخلاء المستأجر عند عدم الوفاء بالأجرة

إذا جرت الإحالة القطعية للعقار باسم المشتري، عُدّ مالكاً للعقار من تاريخ الإحالة، وثبت له ما يثبت للمالك من حقوق، ومنها طلب الإخلاء عند عدم دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

الإحالة القطعية لعقار على اسم مشتريه تجعله مالكاً من تاريخها يمارس حقوق المالك ويخلي المستأجر إذا لم يدفع .