إذا جرت الإحالة القطعية للعقار باسم المشتري، عُدّ مالكاً للعقار من تاريخ الإحالة، وثبت له ما يثبت للمالك من حقوق، ومنها طلب الإخلاء عند عدم دفع الأجرة.
الإحالة القطعية لعقار على اسم مشتريه تجعله مالكاً من تاريخها يمارس حقوق المالك ويخلي المستأجر إذا لم يدفع .