حق المؤجر في حبس الأشياء الموجودة في المأجور لاستيفاء الأجرة يبقى قائماً ما لم يكن عالماً وقت وضعها في المأجور بوجود حق للغير عليها؛ فإذا انتفى هذا العلم جاز الحبس ولو كانت الأشياء مملوكة للغير.
يشترط لعدم جواز حبس الأشياء الموجوده في المأجور تأميناً لاستيفاء بدل الإيجار، أن يكون المؤجر عالماً وقت وضعها في المأجور، بوجود حق الغير عليها وإلا فإنه يحق له حبسها ولو كانت ملك الغير