إذا تعذر الاستدلال على الشهود أو سماعهم لأي سبب، جاز للمحكمة الاكتفاء بتلاوة إفاداتهم السابقة، بما فيها الإفادات المدلى بها أمام المحقق القضائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1402 – يكتفى بتلاوة افادات الشهود السابقة في حال عدم الاستدلال عليهم. يمكن الاكتفاء بتلاوة افادات الشهود المدلى بها أمام المحقق القضائي في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب.