• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الذي اخذ منه إلى مكان آخر

الخطف يقوم على نقل الشخص من مكان وجوده إلى مكان آخر مع انتزاعه من إرادته، ويتحقق الخداع بكل وسيلة تُفقد المجني عليه رضاه أو تؤثر في اختياره، خاصةً إذا تم الإركاب أو النقل بالعنف أو بما يوهم المشروعية.

نص الاجتهاد

إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الذي اخذ منه إلى مكان آخر. والخداع يطلق على كل أسلوب من شانه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى وكان عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم بوجود الطاعنين بسيارة حكومية تابعة لشرطة النجدة وقد فقدت رضاها بإركابها بالسيارة بالعنف.