• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق المادة 192ع كلما تبين أن القتل كان بدافع شریف

النص الخاص المتعلق بالقتل بدافع شريف هو الواجب التطبيق متى تبيّن للقاضي قيام هذا الدافع، ولا يُصار إلى النصوص العامة في مواجهة النص الخاص.

نص الاجتهاد

تطبق المادة 192ع كلما تبين أن القتل كان بدافع شریف المناقشة: من غير الجائز تطبيق نص عام على حالة ورد فيها نص خاص. فان طلب تطبيق أحكام العذر المخفف في حالة القتل بدافع شريف أمر متعذر من الوجهة القانونية لان المشروع أفرد لها في القانون نصا خاصا بها وهو المادة 192 عقوبات وأوجب على القاضي تطبيقه كلما تبين له أن القتل كان بدافع شریف