طلب فسخ عقد الزارعة للاستثمار لا يباشره إلا المالك، ولا يقبل من المستأجر الأصلي طلب الفسخ بحق المستأجر الثانوي استناداً إلى هذا السبب.
ينحصر طلب فسخ عقد الزارعة ( للاستثمار بالذات ) بشخص المالك ولا يحق للمستأجر ان يطلب الفسخ من المستأجر الثانوي بهذه الحجة .