• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر طلب فسخ عقد الزارعة للاستثمار بالذات على المالك دون المستأجر فلا يملك طلبه من المستأجر الثانوي

طلب فسخ عقد الزارعة للاستثمار لا يباشره إلا المالك، ولا يقبل من المستأجر الأصلي طلب الفسخ بحق المستأجر الثانوي استناداً إلى هذا السبب.

نص الاجتهاد

ينحصر طلب فسخ عقد الزارعة ( للاستثمار بالذات ) بشخص المالك ولا يحق للمستأجر ان يطلب الفسخ من المستأجر الثانوي بهذه الحجة .