لا يسري التجريم اللاحق على الأفعال السابقة عليه، ولو كانت الدعوى ما تزال قيد النظر، لأن القاعدة تقضي بعدم تطبيق النص الجزائي الجديد على الوقائع السابقة لصدوره.
قرار محكمة النقض السورية رقم 431 أساس 615 تاريخ 12/3/1968 المبدأ: «التجريم اللاحق لا يسحب على الأفعال السابقة ولو كانت الدعوى ما تزال قيد النظر».