التمثيل القانوني في الخصومة ينفي وصف الغير، فيسقط حق اعتراض الغير عمّن كان ممثلاً في الدعوى بواسطة نائبٍ قانوني عنه، بما في ذلك الوارث المُمثَّل بمصفّي التركة.
مصفي التركة ينوب عن الورثة المناقشة: ان المادة 266 اصول تعطي الحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس حقوقه وان مصفي التركة بمقتضى المادة 846 مدني ينوب عن التركة في الدعاوى فيعتبر الوارث ممثلا في الدعوى وغير مشمول بالنص المذكور وليس له ان يعترض اعتراض الغير.